قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 أوت 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 أوت 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 6 أكتوبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاثة وخمسين (53) خطة.
الفصل 3 ـ يتعيّن على المترشحين للمناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار التسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمناظرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (https://concours.mes.rnu.tn/cppes). وتختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 29 أوت 2025 بدخول الغاية.
الفصل 4 ـ يتعيّن على المترشحين للمناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إرسال ملفات ترشحاتهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجيلها بمكتب ضبط المؤسسة أو الإدارة التي ينتمي إليها المترشح، وذلك في أجل أقصاه يوم 5 سبتمبر 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 6 أكتوبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاثة وخمسين (53) خطة.
الفصل 3 ـ يتعيّن على المترشحين للمناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار التسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمناظرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (https://concours.mes.rnu.tn/cppes). وتختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 29 أوت 2025 بدخول الغاية.
الفصل 4 ـ يتعيّن على المترشحين للمناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إرسال ملفات ترشحاتهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجيلها بمكتب ضبط المؤسسة أو الإدارة التي ينتمي إليها المترشح، وذلك في أجل أقصاه يوم 5 سبتمبر 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون