قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أوت 2025 يعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أوت 2025.
تكلّف السيدة مباركة بالبحري، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي.
تكلّف السيدة مباركة بالبحري، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون