Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-116

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 جانفي 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قــرر ما يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة النقل يوم 29 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2025.
الفصل 2 ـ يحدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 29 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير النقل
رشيد عامري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.