Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالمحكمة الإداريّة بعنوان سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-116

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالمحكمة الإداريّة بعنوان سنة 2025.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعــوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أوّل بالمحكمة الإداريّة كما تمّ تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرّخ في 5 أكتوبر 2015.
قررت مــــا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمحكمة الإداريّة يوم 30 أكتوبر 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالمحكمة الإداريّة.
الفصل 2 ـ يحدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 30 سبتمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 17 سبتمبر 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.