قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية متفقدين جهويين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 سبتمبر 2025.
يسمى الصيادلة والصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية :
- مريم العجرودي،
- رباب الغزي،
- أسماء قزارة،
- رفيقة البراق،
- سماح المهني.
يسمى الصيادلة والصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية :
- مريم العجرودي،
- رباب الغزي،
- أسماء قزارة،
- رفيقة البراق،
- سماح المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون