Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 19 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للإحصاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 19 سبتمبر 2025.
تسمى السيدة ليليا يوسف عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للإحصاء عوضا عن السيدة خولة العبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.