قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 19 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للإحصاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 19 سبتمبر 2025.
تسمى السيدة ليليا يوسف عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للإحصاء عوضا عن السيدة خولة العبيدي.
تسمى السيدة ليليا يوسف عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للإحصاء عوضا عن السيدة خولة العبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون