قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية متفقدين جهويين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 سبتمبر 2025.
يسمى الأطباء والأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية:
- خلود مكي،
- نصاف عدودي،
- رمزي الهمندي،
- منال الجندوبي،
- منير الجبالي،
- محمد الوسلاتي،
- عبد الحميد الملولي،
- رفيعة الباوندي،
- سهير النبيلي.
يسمى الأطباء والأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية:
- خلود مكي،
- نصاف عدودي،
- رمزي الهمندي،
- منال الجندوبي،
- منير الجبالي،
- محمد الوسلاتي،
- عبد الحميد الملولي،
- رفيعة الباوندي،
- سهير النبيلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون