قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 19 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية أستاذ تعليم عالي فلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 19 سبتمبر 2025.
يسمى الأستاذ المحاضر الآتي ذكره في رتبة أستاذ التعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
بيرم جمالي علوم الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية المدرسة العليا للفلاحة بماطر 10 ديسمبر 2024
يسمى الأستاذ المحاضر الآتي ذكره في رتبة أستاذ التعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
بيرم جمالي علوم الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية المدرسة العليا للفلاحة بماطر 10 ديسمبر 2024
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون