Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 1 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 1 سبتمبر 2025.
تسمى السيدة ألفة صولي متصرفة ممثلة لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد عبد اللطيف الولاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.