قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 1 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 1 سبتمبر 2025.
تسمى السيدة ألفة صولي متصرفة ممثلة لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد عبد اللطيف الولاني.
تسمى السيدة ألفة صولي متصرفة ممثلة لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد عبد اللطيف الولاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون