Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة كاتب محكمة مساعد بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-116

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة كاتب مساعد بأعوان سلك كتابة بعنوان سنة 2025.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 13 لسنة 2015 المؤرّخ في 2 جانفي 2015،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب مساعد بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية.
قررت مــــا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمحكمة الإداريّة يوم 30 أكتوبر 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة كاتب مساعد بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية.
الفصل 2 ـ يحدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 30 سبتمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 17 سبتمبر 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.