قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية متفقدين مركزيين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 سبتمبر 2025.
يسمى المتفقدون الجهويون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين مركزيين للصحة العمومية ابتداء من 4 جويلية 2025:
- خليل غجاتي،
- سماح حجلاوي،
- سمير مرزوق،
- حسناء الجزيري،
- سهيلة العوني،
- ألفة الزيان،
- وداد القاسمي،
- شادلية اللموشي،
- وليد مرزوق،
- ليلى مراد.
يسمى المتفقدون الجهويون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين مركزيين للصحة العمومية ابتداء من 4 جويلية 2025:
- خليل غجاتي،
- سماح حجلاوي،
- سمير مرزوق،
- حسناء الجزيري،
- سهيلة العوني،
- ألفة الزيان،
- وداد القاسمي،
- شادلية اللموشي،
- وليد مرزوق،
- ليلى مراد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون