Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية متفقدين مركزيين للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 سبتمبر 2025.
يسمى المتفقدون الجهويون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين مركزيين للصحة العمومية ابتداء من 4 جويلية 2025:
- خليل غجاتي،
- سماح حجلاوي،
- سمير مرزوق،
- حسناء الجزيري،
- سهيلة العوني،
- ألفة الزيان،
- وداد القاسمي،
- شادلية اللموشي،
- وليد مرزوق،
- ليلى مراد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.