قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 19 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 19 سبتمبر 2025.
تسمى السيدة لمياء الشايبي حرم الوسلاتي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني عوضا عن السيد سامي بوهلال.
تسمى السيدة لمياء الشايبي حرم الوسلاتي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني عوضا عن السيد سامي بوهلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون