Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 19 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسّسة ديوان الضيعات العسكريّة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 19 سبتمبر 2025.
يُسمى العميد نادر عبد المقصود عضوا ممثّلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية بمجلس مؤسّسة ديوان الضيعات العسكريّة عوضا عن العميد الشافع بالرايس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.