قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 19 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 19 سبتمبر 2025.
يسمى السيد لطفي العبيدي عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيد ياسر غومة.
يسمى السيد لطفي العبيدي عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيد ياسر غومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون