قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 أوت 2025.
يعفى السيد عماد خشيني، مهندس رئيس، من مهام رئيس مصلحة بدائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان.
يعفى السيد عماد خشيني، مهندس رئيس، من مهام رئيس مصلحة بدائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون