قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 سبتمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 سبتمبر 2025.
ينهى تكليف السيدة هالة الدريدي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة مواضيع الامتحانات بالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للامتحانات الوطنية للتعليم الثانوي بإدارة الامتحانات والتقييمات بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية.
ينهى تكليف السيدة هالة الدريدي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة مواضيع الامتحانات بالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للامتحانات الوطنية للتعليم الثانوي بإدارة الامتحانات والتقييمات بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون