قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 سبتمبر 2025.
يكلّف السيد حسين الطياري، حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق بالإدارات العمومية، بمهام مدير والتجديد الإداري بمركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
يكلّف السيد حسين الطياري، حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق بالإدارات العمومية، بمهام مدير والتجديد الإداري بمركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون