Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية ووزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2025 وبتحديد مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة الخزن بالنسبة إلى سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-113

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية ووزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2025 وبتحديد مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة الخزن بالنسبة إلى سنة 2025.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية ووزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 4031 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 وخاصة الفصل الأول والفصل 7 مكرر منه،
قرروا ما يلي:
الفصل الأول ـ يحدّد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2025 بـ 19.7 مليون لتر وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من غرة مارس إلى غاية 31 أوت 2025.
الفصل 2 ـ تحدّد مدّة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم لسنة 2025 بالفترة الممتدة من غرة مارس إلى 31 ديسمبر 2025.
الفصل 3 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 16 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.