قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 سبتمبر 2025.
يكلف السيد نزار الخميري، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الإملاءات والمسابقات القرآنية والتعاون مع الجمعيات القرآنية بالإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة الشؤون الدينية.
يكلف السيد نزار الخميري، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الإملاءات والمسابقات القرآنية والتعاون مع الجمعيات القرآنية بالإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون