قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 سبتمبر 2025.
ينهى تكليف الدكتورة شيراز الطوزي حرم الكلبوسي، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأطفال بالمستشفى الجهوي بقصر هلال ابتداء من 1 سبتمبر 2025.
ينهى تكليف الدكتورة شيراز الطوزي حرم الكلبوسي، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأطفال بالمستشفى الجهوي بقصر هلال ابتداء من 1 سبتمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون