قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 سبتمبر 2025.
يكلف السيد منتصر بوعجيلة، واعظ أول فوق الرتبة، بتسيير مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات تحت الإشراف بديوان وزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جوان 2021، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد منتصر بوعجيلة، واعظ أول فوق الرتبة، بتسيير مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات تحت الإشراف بديوان وزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جوان 2021، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون