قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 سبتمبر 2025.
تكلف الدكتورة فوزية باللعج حرم لشطر، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم العيادات الخارجية، بالمستشفى الجهوي بجبنيانة إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
تكلف الدكتورة فوزية باللعج حرم لشطر، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم العيادات الخارجية، بالمستشفى الجهوي بجبنيانة إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون