قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 سبتمبر 2025.
يكلف الدكتور ماهر المباركي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء، بالمستشفى الجهوي بتوزر.
يكلف الدكتور ماهر المباركي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء، بالمستشفى الجهوي بتوزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون