قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 سبتمبر 2025.
تكلف السيدة فاطمة عبد السلام، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير البناءات والصيانة بإدارة التجهيزات والمعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
تكلف السيدة فاطمة عبد السلام، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير البناءات والصيانة بإدارة التجهيزات والمعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون