قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 سبتمبر 2025.
ينهى تكليف الدكتور بلقاسم خالد، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب بالمستشفى الجهوي بالمتلوي ابتداء من 1 سبتمبر 2025.
ينهى تكليف الدكتور بلقاسم خالد، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب بالمستشفى الجهوي بالمتلوي ابتداء من 1 سبتمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون