قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرّخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية بسلك مندوبي حماية الطفولة بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-113
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرّخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية بسلك مندوبي حماية الطفولة بعنوان سنة 2024.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 1844 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بكيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية طفولة رتبة ثانية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 18 نوفمبر 2025 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية بسلك مندوبي حماية الطفولة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 16 أكتوبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 1844 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بكيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية طفولة رتبة ثانية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 18 نوفمبر 2025 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية بسلك مندوبي حماية الطفولة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 16 أكتوبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون