قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية متفقدين عامين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 سبتمبر 2025.
يسمى المتفقدون المركزيون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين عامين للصحة العمومية ابتداء من 4 جويلية 2025:
- ثريا الزيتوني،
- سنية كمون،
- عماد ملاخ،
- يوسف البدوي،
- سامية الفقيه أحمد،
- فتحي البياوي،
- سنية التريكي،
- محمد الفرجاوي.
يسمى المتفقدون المركزيون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين عامين للصحة العمومية ابتداء من 4 جويلية 2025:
- ثريا الزيتوني،
- سنية كمون،
- عماد ملاخ،
- يوسف البدوي،
- سامية الفقيه أحمد،
- فتحي البياوي،
- سنية التريكي،
- محمد الفرجاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون