قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 8 سبتمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 8 سبتمبر 2025.
ينهى تكليف السيد محمد الصغير، مسير في الرياضة، من مهام رئيس مصلحة العلاقات مع الهياكل الرياضية الدولية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 5 سبتمبر 2025.
ينهى تكليف السيد محمد الصغير، مسير في الرياضة، من مهام رئيس مصلحة العلاقات مع الهياكل الرياضية الدولية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 5 سبتمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون