قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 سبتمبر 2025.
يكلف السيد أحمد التايب، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة البناءات بإدارة التجهيزات والمعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
يكلف السيد أحمد التايب، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة البناءات بإدارة التجهيزات والمعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون