قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 سبتمبر 2025.
ينهى تكليف السيدة سهيلة الزغل ولدت مقديش، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 ابتداء من 1 سبتمبر 2025.
ينهى تكليف السيدة سهيلة الزغل ولدت مقديش، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 ابتداء من 1 سبتمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون