قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرّخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-113
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرّخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بعنوان سنة 2024.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 18 نوفمبر 2025 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 16 أكتوبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 18 نوفمبر 2025 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 16 أكتوبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون