قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 14 أفريل 2025 يتعلق بتعيين أعضاء وتجديد عضوية بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-045
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 14 أفريل 2025 يتعلق بتعيين أعضاء وتجديد عضوية بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلّق بإحداث صندوق الودائع والأمانات،
وعلى الأمر عدد 4087 لسنة 2011 المؤرّخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم الإداري والمالي لصندوق الودائع والأمانات، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1301 لسنة 2013 المؤرّخ في 26 فيفري 2013.
قــرّرت ما يلــي:
الفصل الأوّل ـ يعيّن السيدتان والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات، وذلك إلى غاية 10 مارس 2027:
ـ محمد الهادي الوسلاتي، عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، عوضا عن محمد الورتتاني المنتهية عضويته بتاريخ 17 جانفي 2025.
ـ شكري المزغني، عضوا ممثلا عن وزارة البيئة، عوضا عن صبرية البنوني.
ـ منير البكاي، عضوا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان، عوضا عن حاتم عيشاوية المنتهية عضويته بتاريخ 11 مارس 2025.
ـ هالة الزغل، عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي، عوضا عن ريم القلسي المنتهية عضويتها بتاريخ 14 جانفي 2025.
ـ ألفة بن عودة الصويد، عضوا مستقلا، عوضا عن محمد بيشيو.
ـ محمد العربي، عضوا مستقلا، عوضا عن مجدي حسن.
الفصــل 2 ـ تجدد عضوية السيّدات والسادة الآتي ذكرهم بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات، لمدة ثلاث سنوات، وذلك ابتداء من 10 مارس 2024:
ـ حليمة بحار، عضوا ممثلا عن وزارة المالية.
ـ محمد بن عبيد عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ـ فتحي بالنور عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
ـ سامية العامري عضوا ممثلا عن الديوان الوطني للبريد.
الفصل 3 ـ يعيّن على سبيل التسوية، أعضاء بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
ـ أحمد خضر، عضوا ممثلا عن وزارة المالية، عوضا عن كوثر الغمراسني وذلك ابتداء من 15 جوان 2023 وإلى غاية 26 فيفري 2024.
ـ حليمة بحار، عضوا ممثلا عن وزارة المالية، عوضا عن أحمد خضر، وذلك ابتداء من 26 فيفري 2024 وإلى غاية 10 مارس 2024.
ـ محمد بن عبيد، عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، عوضا عن رجاء بولبيار وذلك ابتداء من 6 ديسمبر 2023 وإلى غاية 10 مارس 2024.
ـ حاتم عيشاوية، عضوا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان، عوضا عن منانة الحفناوي وذلك ابتداء من 6 ديسمبر 2023 وإلى غاية 10 مارس 2024.
الفصـل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أفريل 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلّق بإحداث صندوق الودائع والأمانات،
وعلى الأمر عدد 4087 لسنة 2011 المؤرّخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم الإداري والمالي لصندوق الودائع والأمانات، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1301 لسنة 2013 المؤرّخ في 26 فيفري 2013.
قــرّرت ما يلــي:
الفصل الأوّل ـ يعيّن السيدتان والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات، وذلك إلى غاية 10 مارس 2027:
ـ محمد الهادي الوسلاتي، عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، عوضا عن محمد الورتتاني المنتهية عضويته بتاريخ 17 جانفي 2025.
ـ شكري المزغني، عضوا ممثلا عن وزارة البيئة، عوضا عن صبرية البنوني.
ـ منير البكاي، عضوا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان، عوضا عن حاتم عيشاوية المنتهية عضويته بتاريخ 11 مارس 2025.
ـ هالة الزغل، عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي، عوضا عن ريم القلسي المنتهية عضويتها بتاريخ 14 جانفي 2025.
ـ ألفة بن عودة الصويد، عضوا مستقلا، عوضا عن محمد بيشيو.
ـ محمد العربي، عضوا مستقلا، عوضا عن مجدي حسن.
الفصــل 2 ـ تجدد عضوية السيّدات والسادة الآتي ذكرهم بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات، لمدة ثلاث سنوات، وذلك ابتداء من 10 مارس 2024:
ـ حليمة بحار، عضوا ممثلا عن وزارة المالية.
ـ محمد بن عبيد عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ـ فتحي بالنور عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
ـ سامية العامري عضوا ممثلا عن الديوان الوطني للبريد.
الفصل 3 ـ يعيّن على سبيل التسوية، أعضاء بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
ـ أحمد خضر، عضوا ممثلا عن وزارة المالية، عوضا عن كوثر الغمراسني وذلك ابتداء من 15 جوان 2023 وإلى غاية 26 فيفري 2024.
ـ حليمة بحار، عضوا ممثلا عن وزارة المالية، عوضا عن أحمد خضر، وذلك ابتداء من 26 فيفري 2024 وإلى غاية 10 مارس 2024.
ـ محمد بن عبيد، عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، عوضا عن رجاء بولبيار وذلك ابتداء من 6 ديسمبر 2023 وإلى غاية 10 مارس 2024.
ـ حاتم عيشاوية، عضوا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان، عوضا عن منانة الحفناوي وذلك ابتداء من 6 ديسمبر 2023 وإلى غاية 10 مارس 2024.
الفصـل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أفريل 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون