Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 3 أفريل 2025 يتعلق بتسمية محللين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 3 أفريل 2025.
يسمى المحللان المركزيان الآتي ذكرهما، في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 25 نوفمبر 2024:
ـ فتحية بن رزق،
ـ حامد النوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟