قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 3 أفريل 2025 يتعلق بتسمية محللين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 3 أفريل 2025.
يسمى المحللان المركزيان الآتي ذكرهما، في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 25 نوفمبر 2024:
ـ فتحية بن رزق،
ـ حامد النوري.
يسمى المحللان المركزيان الآتي ذكرهما، في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 25 نوفمبر 2024:
ـ فتحية بن رزق،
ـ حامد النوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون