قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 أفريل 2025.
يكلف السيد احميده سليمي، مهندس عام، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 4 أفريل 2025.
عملا بأحكام قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 12 مارس 2019، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد احميده سليمي، مهندس عام، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 4 أفريل 2025.
عملا بأحكام قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 12 مارس 2019، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون