قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 أفريل 2025.
يسمى السيد نجيب عوين عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن السيد شكري بوخضير.
يسمى السيد نجيب عوين عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن السيد شكري بوخضير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون