قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 أفريل 2025 يتعلق بتسمية أخصائي نفساني رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 أفريل 2025.
تسمى السيدة هدى المعموري، أخصائي نفساني أول، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 28 فيفري 2025.
تسمى السيدة هدى المعموري، أخصائي نفساني أول، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 28 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون