قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 10 أفريل 2025.
تعين السيدة أحلام الشابي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك عوضا عن السيدة عاتكة بن خليل.
تعين السيدة أحلام الشابي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك عوضا عن السيدة عاتكة بن خليل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون