قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 أفريل 2025.
يكلف السيد محمد السماوي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب الكتابة القارة للجنة الصفقات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد السماوي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب الكتابة القارة للجنة الصفقات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون