قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 3 أفريل 2025 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 3 أفريل 2025.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 31 أكتوبر 2024:
ـ ثامر المرابطي،
ـ حنان المستوري،
ـ وجدي قوبعة.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 31 أكتوبر 2024:
ـ ثامر المرابطي،
ـ حنان المستوري،
ـ وجدي قوبعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون