قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 أفريل 2025.
تسمى السيدة وسيلة الورغي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن الدكتور عماد ملاخ.
ترأس مجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة السيدة وسيلة الورغي.
تسمى السيدة وسيلة الورغي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن الدكتور عماد ملاخ.
ترأس مجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة السيدة وسيلة الورغي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون