قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 أفريل 2025.
يسمى السيد حافظ بن سعيد عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيدة وسيلة الورغي.
يسمى السيد حافظ بن سعيد عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيدة وسيلة الورغي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون