قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 مارس 2025 يتعلق بإنهاء مهام رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 مارس 2025.
تنهى تسمية السيد طارق بن ناصر، طبيب رئيس للصحة العمومية، بصفة رئيس برنامج البحث والخدمات الاستشفائية الجامعية بوزارة ابتداء من 3 فيفري 2025.
تنهى تسمية السيد طارق بن ناصر، طبيب رئيس للصحة العمومية، بصفة رئيس برنامج البحث والخدمات الاستشفائية الجامعية بوزارة ابتداء من 3 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون