قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 أفريل 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 أفريل 2025.
يكلف السيد أحمد سقني، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببن عروس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 4 أفريل 2025.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد أحمد سقني، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببن عروس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 4 أفريل 2025.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون