قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 3 أفريل 2025 يتعلق بتسمية مهندس عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 3 أفريل 2025.
تسمى السيدة كريمة القرقني، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 30 أكتوبر 2024.
تسمى السيدة كريمة القرقني، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 30 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون