قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 3 أفريل 2025 يتعلق بتسمية محلل عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 3 أفريل 2025.
يسمى السيد منذر بن الصادق، محلل رئيس، في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 25 نوفمبر 2024.
يسمى السيد منذر بن الصادق، محلل رئيس، في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 25 نوفمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون