Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 أفريل 2025 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 أفريل 2025.
تسمى السيدة أماني رزق الله، حافظ المكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 28 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟