قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 أفريل 2025 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 أفريل 2025.
تسمى السيدة أماني رزق الله، حافظ المكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 28 فيفري 2025.
تسمى السيدة أماني رزق الله، حافظ المكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 28 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون