أمر عدد 439 لسنة 2024 مؤرخ في 15 جويلية 2024 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الطبي للطيران المدني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 439 لسنة 2024 مؤرخ في 15 جويلية 2024 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الطبي للطيران المدني.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القـانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة ملحقها الأول،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، كما تم إتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 141 منها،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018،
وعلى الأمر عدد 1119 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 المتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الطبي للطيران المدني كما تم إتمامه بالأمر عدد 2575 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 144 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 146 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزيرة التجهيز والإسكان بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 2024 المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 338 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط التأهل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الطبي للطيران المدني.
الفصل 2 ـ يتركب المجلس الطبي للطيران المدني من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ رئيس،
ـ نائب رئيس،
ـ عن الوزارة المكلّفة بالصحة،
ـ عن مركز الكشف الطبي للطيران التابع لوزارة الدفاع الوطني،
ـ أحدى عشر طبيبا يمثلون الاختصاصات التالية:
. طب العيون،
. طب الأذن والأنف والحنجرة،
. أمراض القلب،
. أمراض الأعصاب،
. الطب النفساني،
. الأمراض الجرثومية،
. أمراض الرئة،
. طب الأورام،
. طب المفاصل والعظام،
. أمراض المعدة والأمعاء،
. طب الملاحة الجويّة والفضائية.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو كل طبيب له اختصاص غير مذكور في هذا الفصل، يرى فائدة من مشاركته في أعمال المجلس للحضور بصفة استشارية.
ويحضر اجتماعات المجلس الطبي للطيران المدني طبيب عن مركز الاختبار في طب الطيران المدني المعني بجدول أعمال المجلس لتقديم الملفات الطبية التابعة للمركز التي سينظر فيها المجلس وذلك دون أن يشارك في مداولاته.
الفصل 3 ـ يعين أعضاء المجلس الطبي للطيران المدني من بين الأطباء الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
1 ـ أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية،
2 ـ أن يكونوا مرسمين بعمادة الأطباء التونسيين،
3 ـ أن يكونوا متحصلين على طب الطيران أو يتمتعون بخبرة معترف بها في طب الطيران.
كما يجب أن يكون لرئيس ونائب رئيس وعضوي المجلس الطبي للطيران المدني المذكورين بالمطتين الثالثة والرابعة من الفصل 2 من هذا الأمر أحد الاختصاصات المذكورة بالمطة الخامسة من نفس الفصل.
يعين أعضاء المجلس الطبي للطيران المدني بقرار من الوزير المكلّف بالنقل، لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة لنفس المدة.
ويتم هذا التعيين بالنسبة للأعضاء المذكورين بالمطتين الثالثة والرابعة من الفصل 2 من هذا الأمر بناء على:
- اقتراح من وزير الدفاع الوطني بالنسبة لممثل مركز الكشف الطبي للطيران التابع لوزارة الدفاع الوطني،
- اقتراح من الوزير المكلّف بالصحة بالنسبة لممثل الوزارة المكلّفة بالصحة.
الفصل 4 ـ يتقاضى أعضاء المجلس الطبي للطيران المدني منحة شهرية تقدّر بثلاثمائة دينار خاضعة للضريبة على الدخل وللخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ إضافة إلى المشمولات المنصوص عليها بالفصل 141 من مجلة الطيران المدني المشار إليها أعلاه، يكلف المجلس الطبي للطيران المدني بما يلي:
1 ـ دراسة وتنسيق جميع المسائل الطبية التي لها تأثير على السلامة والمتعلقة بأعوان الطيران المدني،
2 ـ اقتراح مقاييس التأهيل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني وتحيينها،
3 ـ إبداء الرأي حول الاعتراف بالأمراض الناجمة عن الخدمة الجوية وبالعجز المؤقت أو الدائم عن العمل وبالوفيات الناتجة عن حادث جوي حصل أثناء العمل،
4 ـ النهوض بأعمال الإعلام والتحسيس في ميادين الوقاية والتكفل بالمشاكل الصحية المتصلة بنشاط الطيران،
5 ـ النهوض بالبحث والتكوين في طب الطيران،
6 ـ ربط الصلة مع الهياكل الأجنبية المماثلة في المسائل المذكورة بالفقرة (أ) من الفصل 141 من مجلة الطيران المدني والفقرات 1 و2 و5 من هذا الفصل،
7 ـ دراسة كل مسألة تتعلق بطب الطيران المدني عرضها عليه الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 6 ـ تحدث لدى المجلس الطبي للطيران المدني كتابة قارة تكلف خاصة بما يلي:
1 ـ إعداد جدول الأعمال وتوجيه الدعوات لحضور الاجتماعات،
2 ـ إعداد محاضر الاجتماعات،
3 ـ تنسيق أنشطة المجلس ومتابعتها،
4 ـ إعداد النشاط السنوي للمجلس وتوجيهه إلى الإدارة العامة للطيران المدني بالوزارة المكلّفة بالنقل.
تشرف على الكتابة القارة الإدارة العامة للطيران المدني بالوزارة المكلّفة بالنقل.
يمضي الأعوان التابعون للإدارة العامة للطيران المدني المكلفون بالإشراف على الكتابة القارة للمجلس التزاما بالمحافظة على السرّ الطبي.
الفصل 7 ـ يجتمع المجلس الطبي للطيران المدني بدعوة من رئيسه مرة كل خمسة عشر يوما وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 8 ـ لا تصح مداولات المجلس الطبي للطيران المدني إلا بحضور ثمانية من أعضائه يكون من بينهم الأعضاء ذوي الاختصاص المعني بمداولات المجلس.
تجرى المداولات في جلسة مغلقة. ويتخذ المجلس قراراته ويبدي آراءه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
لا يجوز لأعضاء المجلس الطبي للطيران المدني أن يشاركوا في المداولات المتعلقة بحالات فردية سبق أن حصل لهم علم بها بمناسبة ممارسة نشاطهم خارج المجلس.
تضمن مداولات المجلس بمحاضر يقع إمضاؤها من قبل كافة الأعضاء الذين حضروا المداولات.
الفصل 9 ـ يمكن لعون الطيران المدني الحامل لإجازة والذي صدر في شأنه قرار بعدم التأهل البدني والعقلي بصفة نهائية تقديم إلى المجلس الطبي للطيران المدني في أجل شهرين من تاريخ إعلامه بعدم تأهله البدني أو العقلي.
كما يمكنه أن يطلب من الإدارة العامة للطيران المدني بالوزارة المكلّفة بالنقل مركز اختبار في طب الطيران المدني أجنبي مصادق عليه من قبل أحد دول سلطات الطيران الأوروبيّة المشتركة، دون أن يكون رأيه ملزما، حول ملفه الطبي وعرضه عند الاقتضاء للفحص الطبي من قبله على نفقته. وفي صورة الموافقة، تحدد هذه المهمة والمركز الطبي الذي سيقوم بالفحص الطبي في رسالة من رئيس المجلس الطبي للطيران المدني ويتم إعلام صاحب مطلب الاعتراض بهذه الاستشارة.
ويمكن لرئيس المجلس باقتراح من المجلس أن يستشير الهياكل الصحية العمومية والهياكل الصحية العسكرية للنظر في حالات عدم التأهل البدني والعقلي وذلك قبل أن يبت المجلس في مطالب الاعتراض على الصبغة النهائية لحالات عدم التأهل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني الحاملين لإجازة. وتحدد هذه المهمة في رسالة من رئيس المجلس ويتم إعلام صاحب مطلب الاعتراض بهذه الاستشارة.
الفصل 10 ـ تحمل المصاريف المتعلقة بالمنحة التي يتقضاها أعضاء المجلس الطبي للطيران المدني وبالاختبارات الطبية التي أجريت بطلب من رئيسه طبقا للفصل 9 من هذا الأمر على ميزانية الوزارة المكلّفة بالنقل.
الفصل 11 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1119 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 المتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الطبي للطيران المدني المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الصحة
علي مرابط رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القـانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة ملحقها الأول،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، كما تم إتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 141 منها،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018،
وعلى الأمر عدد 1119 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 المتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الطبي للطيران المدني كما تم إتمامه بالأمر عدد 2575 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 144 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 146 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزيرة التجهيز والإسكان بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 2024 المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 338 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط التأهل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الطبي للطيران المدني.
الفصل 2 ـ يتركب المجلس الطبي للطيران المدني من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ رئيس،
ـ نائب رئيس،
ـ عن الوزارة المكلّفة بالصحة،
ـ عن مركز الكشف الطبي للطيران التابع لوزارة الدفاع الوطني،
ـ أحدى عشر طبيبا يمثلون الاختصاصات التالية:
. طب العيون،
. طب الأذن والأنف والحنجرة،
. أمراض القلب،
. أمراض الأعصاب،
. الطب النفساني،
. الأمراض الجرثومية،
. أمراض الرئة،
. طب الأورام،
. طب المفاصل والعظام،
. أمراض المعدة والأمعاء،
. طب الملاحة الجويّة والفضائية.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو كل طبيب له اختصاص غير مذكور في هذا الفصل، يرى فائدة من مشاركته في أعمال المجلس للحضور بصفة استشارية.
ويحضر اجتماعات المجلس الطبي للطيران المدني طبيب عن مركز الاختبار في طب الطيران المدني المعني بجدول أعمال المجلس لتقديم الملفات الطبية التابعة للمركز التي سينظر فيها المجلس وذلك دون أن يشارك في مداولاته.
الفصل 3 ـ يعين أعضاء المجلس الطبي للطيران المدني من بين الأطباء الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
1 ـ أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية،
2 ـ أن يكونوا مرسمين بعمادة الأطباء التونسيين،
3 ـ أن يكونوا متحصلين على طب الطيران أو يتمتعون بخبرة معترف بها في طب الطيران.
كما يجب أن يكون لرئيس ونائب رئيس وعضوي المجلس الطبي للطيران المدني المذكورين بالمطتين الثالثة والرابعة من الفصل 2 من هذا الأمر أحد الاختصاصات المذكورة بالمطة الخامسة من نفس الفصل.
يعين أعضاء المجلس الطبي للطيران المدني بقرار من الوزير المكلّف بالنقل، لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة لنفس المدة.
ويتم هذا التعيين بالنسبة للأعضاء المذكورين بالمطتين الثالثة والرابعة من الفصل 2 من هذا الأمر بناء على:
- اقتراح من وزير الدفاع الوطني بالنسبة لممثل مركز الكشف الطبي للطيران التابع لوزارة الدفاع الوطني،
- اقتراح من الوزير المكلّف بالصحة بالنسبة لممثل الوزارة المكلّفة بالصحة.
الفصل 4 ـ يتقاضى أعضاء المجلس الطبي للطيران المدني منحة شهرية تقدّر بثلاثمائة دينار خاضعة للضريبة على الدخل وللخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ إضافة إلى المشمولات المنصوص عليها بالفصل 141 من مجلة الطيران المدني المشار إليها أعلاه، يكلف المجلس الطبي للطيران المدني بما يلي:
1 ـ دراسة وتنسيق جميع المسائل الطبية التي لها تأثير على السلامة والمتعلقة بأعوان الطيران المدني،
2 ـ اقتراح مقاييس التأهيل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني وتحيينها،
3 ـ إبداء الرأي حول الاعتراف بالأمراض الناجمة عن الخدمة الجوية وبالعجز المؤقت أو الدائم عن العمل وبالوفيات الناتجة عن حادث جوي حصل أثناء العمل،
4 ـ النهوض بأعمال الإعلام والتحسيس في ميادين الوقاية والتكفل بالمشاكل الصحية المتصلة بنشاط الطيران،
5 ـ النهوض بالبحث والتكوين في طب الطيران،
6 ـ ربط الصلة مع الهياكل الأجنبية المماثلة في المسائل المذكورة بالفقرة (أ) من الفصل 141 من مجلة الطيران المدني والفقرات 1 و2 و5 من هذا الفصل،
7 ـ دراسة كل مسألة تتعلق بطب الطيران المدني عرضها عليه الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 6 ـ تحدث لدى المجلس الطبي للطيران المدني كتابة قارة تكلف خاصة بما يلي:
1 ـ إعداد جدول الأعمال وتوجيه الدعوات لحضور الاجتماعات،
2 ـ إعداد محاضر الاجتماعات،
3 ـ تنسيق أنشطة المجلس ومتابعتها،
4 ـ إعداد النشاط السنوي للمجلس وتوجيهه إلى الإدارة العامة للطيران المدني بالوزارة المكلّفة بالنقل.
تشرف على الكتابة القارة الإدارة العامة للطيران المدني بالوزارة المكلّفة بالنقل.
يمضي الأعوان التابعون للإدارة العامة للطيران المدني المكلفون بالإشراف على الكتابة القارة للمجلس التزاما بالمحافظة على السرّ الطبي.
الفصل 7 ـ يجتمع المجلس الطبي للطيران المدني بدعوة من رئيسه مرة كل خمسة عشر يوما وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 8 ـ لا تصح مداولات المجلس الطبي للطيران المدني إلا بحضور ثمانية من أعضائه يكون من بينهم الأعضاء ذوي الاختصاص المعني بمداولات المجلس.
تجرى المداولات في جلسة مغلقة. ويتخذ المجلس قراراته ويبدي آراءه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
لا يجوز لأعضاء المجلس الطبي للطيران المدني أن يشاركوا في المداولات المتعلقة بحالات فردية سبق أن حصل لهم علم بها بمناسبة ممارسة نشاطهم خارج المجلس.
تضمن مداولات المجلس بمحاضر يقع إمضاؤها من قبل كافة الأعضاء الذين حضروا المداولات.
الفصل 9 ـ يمكن لعون الطيران المدني الحامل لإجازة والذي صدر في شأنه قرار بعدم التأهل البدني والعقلي بصفة نهائية تقديم إلى المجلس الطبي للطيران المدني في أجل شهرين من تاريخ إعلامه بعدم تأهله البدني أو العقلي.
كما يمكنه أن يطلب من الإدارة العامة للطيران المدني بالوزارة المكلّفة بالنقل مركز اختبار في طب الطيران المدني أجنبي مصادق عليه من قبل أحد دول سلطات الطيران الأوروبيّة المشتركة، دون أن يكون رأيه ملزما، حول ملفه الطبي وعرضه عند الاقتضاء للفحص الطبي من قبله على نفقته. وفي صورة الموافقة، تحدد هذه المهمة والمركز الطبي الذي سيقوم بالفحص الطبي في رسالة من رئيس المجلس الطبي للطيران المدني ويتم إعلام صاحب مطلب الاعتراض بهذه الاستشارة.
ويمكن لرئيس المجلس باقتراح من المجلس أن يستشير الهياكل الصحية العمومية والهياكل الصحية العسكرية للنظر في حالات عدم التأهل البدني والعقلي وذلك قبل أن يبت المجلس في مطالب الاعتراض على الصبغة النهائية لحالات عدم التأهل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني الحاملين لإجازة. وتحدد هذه المهمة في رسالة من رئيس المجلس ويتم إعلام صاحب مطلب الاعتراض بهذه الاستشارة.
الفصل 10 ـ تحمل المصاريف المتعلقة بالمنحة التي يتقضاها أعضاء المجلس الطبي للطيران المدني وبالاختبارات الطبية التي أجريت بطلب من رئيسه طبقا للفصل 9 من هذا الأمر على ميزانية الوزارة المكلّفة بالنقل.
الفصل 11 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1119 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 المتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الطبي للطيران المدني المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الصحة
علي مرابط رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون