قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بتسمية طبيب بيطري صحي رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جوان 2024.
تسمى السيدة سيرين الحماري، طبيب بيطري صحي أول، في رتبة طبيب بيطري صحي رئيس بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين بوزارة الداخلية ابتداء من 25 مارس 2024.
تسمى السيدة سيرين الحماري، طبيب بيطري صحي أول، في رتبة طبيب بيطري صحي رئيس بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين بوزارة الداخلية ابتداء من 25 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون