قرار من الوزيرة المكلّفة بتسيير وزارة النقل مؤرخ في 19 جويلية 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من الوزيرة المكلّفة بتسيير وزارة النقل مؤرخ في 19 جويلية 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ الوزيرة المكلّفة بتسيير وزارة النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، المنقح بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 146 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلّق بتكليف وزيرة التّجهيز والإسكان بتسيير وزارة النّقل بصفة وقتية،
وعلى الأمر عدد 374 لسنة 2024 المؤرخ في 25 جوان 2024 المتعلق بتكليف السيد طارق بوعزيزي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام النقل البري بوزارة النقل.
قــرّرت مـا يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الفرعية الثّانية من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يُسند تفويض للسيد طارق بوعزيزي، مستشار المصالح العمومية، المدير العام للنقل البري بوزارة النقل، ليمضي بالنيابة عن الوزيرة المكلّفة بتسيير وزارة النقل كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يُنشر هـذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة ويجري به العمل ابتداء من تاريخ نشره.
تونس في 19 جويلية 2024.
الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل
سارة الزعفراني الزنزري
إنّ الوزيرة المكلّفة بتسيير وزارة النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، المنقح بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 146 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلّق بتكليف وزيرة التّجهيز والإسكان بتسيير وزارة النّقل بصفة وقتية،
وعلى الأمر عدد 374 لسنة 2024 المؤرخ في 25 جوان 2024 المتعلق بتكليف السيد طارق بوعزيزي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام النقل البري بوزارة النقل.
قــرّرت مـا يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الفرعية الثّانية من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يُسند تفويض للسيد طارق بوعزيزي، مستشار المصالح العمومية، المدير العام للنقل البري بوزارة النقل، ليمضي بالنيابة عن الوزيرة المكلّفة بتسيير وزارة النقل كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يُنشر هـذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة ويجري به العمل ابتداء من تاريخ نشره.
تونس في 19 جويلية 2024.
الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون