قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 جويلية 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 جويلية 2024.
يكلف العقيد بالأمن الوطني، عبد الحميد رحايمية، بمهام رئيس الفرع الإقليمي للشمال الغربي بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف العقيد بالأمن الوطني، عبد الحميد رحايمية، بمهام رئيس الفرع الإقليمي للشمال الغربي بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون